Page 25 - web
P. 25
439 تنص المادة 18من الشخصي ،وانتهاك الحقوق المجاورة
لحق المؤلف ذات الصلة كما هي معرفة
الاتفاقيةعلى أن( :كل حسب قانون الدولة الطرف ،وذلك إذا نشر طرق صناعة المتفجرات والتي تستخدم
من استخدم الشبكة ارتكب الفعل عن قصد ولغير الاستعمال خاصة في عمليات إرهابية.
المعلوماتية أو إحدى
وسائل تقنية المعلومات الشخصي. نشر النعرات والفتن والاعتداء على الأديان
في الوصول بدون وجه المادة الثامنة عشرة :الاستخدام غير والمعتقدات.
حق إلى أرقام أو بيانات أي
أداة من أدوات الدفع يعد المشروع لأدوات الدفع الإلكترونية: المادة السادسة عشرة :الجرائم المتعلقة
استخدا ًما غير مشروع) كل من زور أو اصطنع أو وضع أي أجهزة أو بالجرائم المنظمة والمرتكبة بواسطة تقنية
مواد تساعد على تزوير أو تقليد أي أداة من
العقوبات على الجرائم التقليدية المرتكبة أدوات الدفع الإلكترونية بأي وسيلة كانت. المعلومات:
بواسطة تقنية المعلومات: كل من استولى على بيانات أي أداة من القيام بعمليات غسل أموال أو طلب
أدوات الدفع واستعملها أو قدمها للغير أو المساعدة أو نشر طرق القيام بغسل الأموال.
تلتزم كل دولة طرف بتشديد العقوبات على الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية أو
الجرائم التقليدية في حال ارتكابها بواسطة س ّهل للغير الحصول عليها.
كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو الاتجار بها.
تقنية المعلومات. إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول الاتجار بالأشخاص.
بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أي أداة الاتجار بالأعضاء البشرية.
الأحكام الإجرامية الاتجار غير المشروع بالأسلحة.
المادة الثانية والعشرون :نطاق تطبيق من أدوات الدفع. المادة السابعة عشرة :الجرائم المتعلقة
كل من قبل أداة من أدوات الدفع المزورة بانتهاء حق المؤلف والحقوق المجاورة:
الأحكام الإجرائية: انتهاك حق المؤلف كما هو معروف
تلتزم كل دولة طرف بأن تتبنى في قانونها مع العلم بذلك. حسب قانون الدولة الطرف ،وذلك إذا
الداخلي التشريعات والإجراءات الضرورية المادة التاسعة عشرة :الشروع والاشتراك ارتكب الفعل عن قصد ولغير الاستعمال
لتحديد الصلاحيات والإجراءات الواردة في
في ارتكاب الجرائم:
الفصل الثالث من هذه الاتفاقية. الاشتراك في ارتكاب جريمة من الجرائم
مع مراعاة أحكام المادة التاسعة والعشرين، المنصوص عليها في هذا الفصل مع وجود
على كل دولة طرف تطبيق الصلاحيات نية ارتكاب الجريمة في قانون الدولة الطرف.
الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها
والإجراءات المذكورة في الفقرة ( )1على:
الجرائم المنصوص عليها في المواد السادسة في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية.
يجوز لأي دولة طرف الاحتفاظ بحقها في
إلى التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية. عدم تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة
أية جرائم أخرى ترتكب بواسطة تقنية
كل ًيا أو جزئ ًيا.
المعلومات. المادة العشرون :المسؤولية الجنائية
جمع الأدلة عن الجرائم بشكل إلكتروني.
أ -يجوز لأي دولة طرف الاحتفاظ بحقها في للأشخاص الطبيعية والمعنوية:
تطبيق الإجراءات المذكورة في المادة التاسعة تلتزم كل دولة طرف ،مع مراعاة قانونها
والعشرين فقط على الجرائم أو أصناف الداخلي ،بترتيب المسؤولية الجزائية
للأشخاص الاعتبارية عن الجرائم التي
يرتكبها ممثلوها باسمها أو لصالحها دون
الإخلال بفرض العقوبة على الشخص الذي
يرتكب الجريمة شخص ًيا.
المادة الحادية والعشرون :تشديد
23